السيد محمد تقي المدرسي
19
عقود المنفعة وعقود الشركة
عليها ، ومضت مدة الإجارة ، ولكن المستأجر لم ينتفع بذلك الشيء لأسباب تعود إليه شخصياً ، فإن الأجرة تستقر عليه ، فلا يحق له إستعادتها إن كان قد دفعها للمؤجِّر ، أو الامتناع عن الدفع إذا كانت مؤجَّلة . والأمثلة التطبيقية لذلك : - إذا استأجر بيتاً لينقل إليه عائلته ، إلا أنه لم يفعل ذلك لأسباب خاصة به حتى انتهت مدة الإجارة أو بعضها ، وظل البيت دون استفادة طوال الفترة ، فإن الأجرة ثابتة عليه . - وكذلك إذا استأجر سيارة لمدة عشرة أيام ، وكان ينوي السفر بها خلال هذه الفترة ، إلا أنه مرض - مثلًا - ولم يستطع الانتفاع بها ، فإن الأجرة ثابتة عليه . - وإذا استأجر الشخصُ عاملًا لكي يقوم له بأعمال البناء في يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً ، وحضر العامل في الوقت المحدد وأبدى إستعداده للعمل ، إلا أن رب العمل لم يوفر مستلزمات العمل مما أضاع على العامل وقته ، فإن العامل يستحق الأجرة حتى ولو لم يقم بالعمل المتفق عليه . باء : إذا وضع المؤجِّر الشيء المؤجَّر تحت تصرف المستأجِر ، ولكن الأخير رفض الاستلام حتى انقضت المدة ، فإن الأجرة تستقر عليه ويجب تسديدها للمؤجِّر . كل ذلك حسب اقتضاء عقد الإجارة عرفاً ، فإذا اشترطا أمراً آخر كان لهما شرطهما .